في حالة قیام نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة یلتزم كل طرف
في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة:-
1) الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا
عنھم أسلحتھم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب
آخر، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة، دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون، أو
الدین أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر.
ولھذا الغرض، تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه، وتبقى محظورة في جمیع
الأوقات والأماكن:
( أ) الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة، وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ، والتشویھ، والمعاملة
القاسیة، والتعذیب.
(ب ) أخذ الرھائن.
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة.
( د) إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلاً قانونیاً،
وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة
2) یجمع الجرحى والمرضى ویعتنى بھم.
ویجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أن تعرض خدماتھا على أطراف
النزاع، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طریق اتفاقات خاصة، على تنفیذ كل الأحكام
الأخرى من ھذه الاتفاقیة أو بعضھا.
ولیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

By Urnammu